المادة-1-
اولاً:
تشكل لجنة في
وزارة الهجرة
والمجرين برئاسة
قاضٍ، يرشحه
رئيس مجلس
القضاء
الاعلى وعضوية
مدير عام
الدائرة
القانونية في
وزارة الهجرة
والمهجرين
وممثلين عن
وزارات الداخلية
والخارجية
والعدل.
ثانياً:
تتولى اللجنة
المنصوص
عليها في البند
(اولا) من هذه
المادة
استلام
الطلبات من
العراقيين
الذي اضطروا
الى استخدام
وثائق تختلف
عن اسمائهم
الحقيقية في
الهجرة او ممن
ينوب عنهم
قانوناً في
حال وفاتهم.
ثالثاً:
للجنة مقرر
يسميه رئيس
اللجنة ويكلف
بتسلم
الطلبات
وتحديد موعد
المراجعة وتبليغ
قرارات
اللجنة خلال (15)
يوماً من
تاريخ صدورها.
رابعاً:
يكون اسماً
مستعاراً كل
اسم يتخذه العراقي
في الوثائق
المستحدمة في
الهجرة يختلف
عن اسمه
الحقيقي او
اسم والده او
جده او لقبه
او اسمه
الثلاثي في
الهجرة
القسرية بسبب
اضطهاد
النظام
السابق
للفترة من 17/7/1968
ولغاية 9/4/2003 .
خامساً:
أ-
تحدد فترة
استلام
الطلبات من
قبل اللجنة المشكلة
بموجب احكام
هذا القانون
بمدة لاتزيد عن
سنة واحدة من
تاريخ البدء
بعملية
استلام الطلبات.
ب-
يتم الاعلان
عن تاريخ
البدء بعملية
استلام الطلبات
في وسائل
الاعلام
الرسمية.
المادة -2-
اولا:
تدرس اللجنة
الطلبات
المقدمة
اليها وتجري التحقق
من عائدية
الوثائق التي
تحمل الاسم المستعار
لصاحب الطلب.
ثانياً:
تعتمد اللجنة
لأثبات
عائدية
الوثائق
لصاحب الطلب
على تأييد
الجهات
الرسمية في دول
المهجر
المقترن بتأييد
السفارة
العراقية
المختصة
ومصادقة وزارة
الخارجية
ووسائل
الاثبات
المقررة في
قانون
الاثبات رقم (107)
لسنة 1979 لغرض
اثبات الهجرة
والتهجير
وعليها
اعتماد
الوسائل
الآتية في الاثبات:
أ-
مطابقة
الصورة في
الوثائق التي
تحمل اسماً مستعاراً.
ب-
مطابقة
بصمة الابهام
ومطابقة
التوقيع (ان
وجد) في
الوثائق التي
تحمل الاسم
المستعار.
ج. اية وسائل
اخرى تقتنع
بها اللجنة
ومنها اختبار
الـ( DNA ).
المادة -3-
اولاً: تجتمع
اللجنة مرة
واحدة في
الاقل كل شهر
في حالة وجود
طلبات.
ثانياً: تبت
اللجنة
بالطلب خلال (90)
تسعين يوماً
من تاريخ تسلم
الطلب من مقرر
اللجنة .
ثالثاً:
لصاحب الطلب
الذي رفض طلبه
الطعن بقرار
اللجنة امام
محكمة القضاء
الاداري خلال
(30) يوماً من
تاريخ تبلغه
بقرار اللجنة
.
المادة -4-
لوزير الهجرة
والمهجرين
بالتنسيق مع
اللجنة
الوطنية
لشؤون الهجرة
والمجرين اصدار
تعليمات
لتسهيل تنفيذ
احكام هذا
القانون.
المادة -5-
ينفذ هذا
القانون من
تاريخ نشره في
الجريدة
الرسمية.
الاسباب
الموجبة: بغية
معالجة
الاوضاع
القانونية
المترتبة على
استخدام
العراقيين
لوثائق تحمل
اسماء مستعارة
في دول المهجر
للفترة من 17/7/1968
ولغاية 9/4/2003 ولأثبات
عائدية
الوثائق الى
مقدميها. شرع
هذا القانون.
سفارة
جمهورية
العراق/ برلين .
القسم
الثقافي والاعلامي .
|