جمهورية
العراق
ديوان
الرئاسة
المكتب
الصحفي
التقاعد
الموحد رقم 27
لسنة 2006
December 10, 2007
صادق مجلس
الرئاسة
بجلسته
المنعقدة في
9-12-2007، على قانون
التعديل
الأول لقانون
التقاعد الموحد
رقم 27 لسنة 2006.
فيما يلي نص
القانون:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (67)
بناءً على ما
اقره مجلس
النواب طبقاً
لأحكام المادة
(61 / أولاً ) من
الدستور
واستناداً
إلى أحكام
الفقرة (
خامساً / أ ) من
المادة مائة
وثمانية
وثلاثين من
الدستور.
قرر مجلس
الرئاسة
بجلسته المنعقدة
بتاريخ 9-12- 2007
إصدار
القانون
الأتي:
رقم (69) لسنة 2007
قانون
قانون
التعديل
الأول لقانون
التقاعد
الموحد رقم 27
لسنة 2006
المادة -1- يلغى
نص المادة (1) من
قانون
التقاعد الموحد
رقم 27 لسنة 2006
ويحل محله ما
يأتي :-
المادة -1- أولا -
يقصد
بالكلمات
والعبارات
المبينة فيما
يلي لأغراض
هذا القانون
المعاني
المبينة
ازاؤها :
أ- الوزارة:
وزارة
المالية
ب-الهيأة:
هيأة التقاعد
الوطنية
جـ- رئيس
الهيأة : موظف
بدرجة وكيل
وزارة
د- الموظف: كل
شخص عهدت أليه
وظيفة داخله
في الملاك
المدني أو
العسكـري أو
قـوى الأمن الذي
يتقاضى راتبا
من الدولـة
وتستقطع من
راتبه
الوظيفي
التوقيفـات
التقاعديـه
ويشمل ذلك
موظف القطـاع
العام ما لم
يرد به نص خاص
في هذا
القانون يقضي
بخلاف ذلك.
هـ- الراتب
الوظيفي:
الراتب
الاسمـي بدون
مخصصـات
والذي
يتقاضاه
الموظف في
الخدمة التقاعديه.
و- الخلف:
أفراد عائلة
الموظف أو
المتقاعد
الذي يخلفونه
عند وفاته
وفقا لما هو
محدد في هذا
القانون.
ز- اللجنة
الطبية:
اللجنـة
الطبية
الرسميـة المشكلة
من قبل وزارة
الصحة.
ح- الحقوق
التقاعديه:
الراتب
التقـاعدي أو
المكافـأة
التقاعديـه.
ط- الخدمة
التقاعديه:
الخدمة التي تحتسب
لغرض
التقـاعد
بموجب أحكام
هذا القانون.
ك- المورد
الخاص:
المبلـغ أو
الراتـب الذي
لا يقل عن
راتب الحد
الأدنى لراتب
تقاعد الاسرة.
ل- المستحق: من
يستحق الحقوق
التقاعديه من
الخلف بموجب
أحكام هذا
القانون.
مـ - الحصة
التقاعديـه:
الحصـة
الشهرية التي
تؤول للمستحق
من الراتب
التقاعدي.
ثانيا - تتحتم
إحالة الموظف
إلى التقاعد
في إحدى
الحالتين
الآتيتين :
أ-عند إكماله
سن الـ (63)
الثالثة
والستين من
العمر وهو
السن
القانوني
للتقاعد
بغــض النظر عن
مدة خدمته
مـــا لم ينص
القانون على
خلاف ذلك.
ب- إذا قررت
اللجنة
الطبية الرسمية
المختصة عدم
صلاحيته
للخدمة.
ثالثا- لرئيس
مجلس الوزراء
باقتراح من
الوزير
المختص أو
رئيس الجهة
غير المرتبطة
بوزارة تمديد
خدمة الموظف
لمدة لا تزيد
على ( 3 ) ثلاث سنوات
عند إكماله
السن
القانوني
للإحالة على التقاعد
مع مراعــاة
ندرة
الاختصاص و
نوعية الوظيفة
وحاجة
الدائرة
لخدماته.
وثائق: مجلس
الرئاسة
يصادق على
قانون
التعديل الأول
لقانون
رابعا- للموظف
أن يطلب
أحالتـه إلى
التقاعـد إذا
كان قد أكمل
سن الـ (50 )
الخمسين سنه
من العمر
فأكثر أو كانت
لـــه خدمه
تقاعديه لا
تقل عن 25 خمسه
وعشرون سنـه
وعلى الوزيـر
المختص أو
رئيس الجهة
غير المرتبطة بوزارة
أو من يخوله
أي منهما البت
في طلبه خلال 45
خمسه وأربعون
يوما من تاريخ
تسجيل الطلب
فـــي دائرة
الموظف وبعكسه
يعــد الموظف
محالا إلى
التقاعد
بانتهائها.
خامسا- لا
يمنع عزل
الموظف أو
فصله أو تركه
للخدمة
لأسباب
اضطرارية عدا
الاستقالة
دون موافقة
الجهة
المختصة أو ما
في حكمها من استحقاقه
الحقوق
التقاعدية
ولا يصرف
الراتب التقاعدي
ألا إذا كان
قد أكمل سن
الخمسين من عمره.
سادسا- يحال
إلى التقاعد
الموظف
المعين بمرسوم
جمهوري أو
بأمر من مجلس
الوزراء أو
رئيس الوزراء
أو هيأة رئاسة
مجلس النواب
العراقي بالكيفيةالتي
تم تعيينه
فيها.
المادة -2- يلغى
نص البند
(ثالثا) من
المادة (3) ويحل
محله ما يأتي:
المادة -3-
ثالثا- لمجلـس
الـوزراء
بناءا على
اقتـراح من
وزيـر
المالية
تخفيض نسبة
الاستقطـاع
في ضـوء الوضع
المالـي
لصندوق
تقـاعد موظفي
الدولة
وتستحصل
موافقة مجلس
النواب عند
اقتراح زيادة
هذه النسبة.
المادة -3- يلغى
نص المادة (4) من
القانون ويحل
محله ما يأتي :
المادة -4- أولا -
تحتسب للموظف
خدمه تقاعديه
في الحالات
آلاتية :-
أ- خدمة
الموظف
الفعليـة
المؤداة في
الدولـة التـي
يتم استيـفاء
التوقيفات
التقاعديه
عنها .
ب- مدة بقـاء
الموظف خـارج
الخدمة
المحتسبة
لغرض التقاعد
وفقا لأحكام
قانون
المفصولين
السياسيين
رقــم 24 لسنة 2005
بعد استيفاء
حصة الموظف من
التوقيفـات
التقاعديـه
المقررة بموجب
أحكام
القانون على
أساس راتب
الحد الأدنى
للشهادة
الدراسية
الحاصل عليها
بتاريخ أعادته
للخدمة ولا
تستوفى حصة
الدائرة عن
المدة
المحتسبة .
جـ- مدة
الدراسـة
النظاميـة
للعسكـري
ومنتسـب قوى
الأمن في
الكليات
والدراسات
العليا التي
انتهت
بالحصـول على
الشهـادة
الدراسيـة
قبل التحاقه
بالخدمة وبما
لا يزيد على
نصف خدمتـه
العسـكرية في
الجيش أو في
قوى الأمن على
أن يتم
استيفـاء
التوقيفـات
التقاعديه
عنها وفقا
للنسب
المقررة في
القـانون في
ضوء راتبه
الذي يتقاضاه
بتاريخ تقديم
الطلب
باحتسابها.
ثانيا- لا
تعتبر أية مده
خدمه تقاعديه
ما لم يسدد
عنها
التوقيفات
التقاعدية
وفق أحكام هذا
القانون
ويجوز للموظف
تسديد حصة
الدائرة إذا
كانت خدماته
معارة إلى جهة
غير عراقية
بموافقة
دائرته.
ثالثا- للموظف
الذي ترك
الخدمة أو
استقال منها
أو أحيل إلى
التقاعد ولم
يتقاضى أي
حقوق
تقاعديه عن
خدماته
الوظيفيـة أن
يضيف خدماته
التي أداها في
الدولة إلى
خدماته
اللاحقة في
القطاع الخاص.
المادة -4- يلغى
نص البندين
(ثالثا ) و ( رابعا
) من المادة (5) من
القانون ويحل
محلهما ما يأتي
:
المادة -5-
ثالثا- مدة
خدمه الموظف
قبل إكماله
الثامنة عشر
من العمر ما
لم ينص
القانون على
خلاف ذلك رابعا-
مدة الخدمة
بعد إكمال
السن
القانونية المنصوص
عليها في
الفقرة (أ ) من
البند( ثانيا )
من المادة (1) من
هذا القانون
مع مراعاة
أحكام البند (
ثالثا ) من
المادة ذاتها.
المادة -5- يلغى
نص المادة (6) من
القانون ويحل
محله ما يأتي:
المادة -6- أولا:
يستحق الموظف
الذي يحال إلى
التقاعد
الراتب
التقاعدي إذا
كانت مدة
خدمته التقاعدية
لا تقل عن ( 15)
خمسة عشرة سنه
ولا يقل عمره
عن 50 خمسين سنه.
ثانيا: إذا
توفي الموظف
أثناء الخدمة
تحتسب خدمته
التقاعدية (15 )
خمسة عشر سنه
إذا كانت اقل
من ذلك وتعفى
المدة
المضافة من
التوقيفات
التقاعديه.
المادة -6- يلغى
نص المادة (7) من
القانون ويحل
محله ما يأتي:
المادة -7- أولا-
يحتسب الراتب
التقاعدي
للموظف على
أساس نسبة
تراكمية
مقدارها ( 5/2% )
اثنان ونصف من
المائة من
معدل الراتب
الوظيفي في
الخدمة
التقاعديه
الأخيرة عن كل
سنه خدمه
تقاعديه فــي
إحدى الحالات
التالية :
أ- إذا كان
عمره بتاريخ
أحالته إلى
التقاعد لا يقل
عن 60 ستين سنه
وله خدمه
تقاعديه لا
تقل عن 25 خمس
وعشرين سنه.
ب- إذا كان
عمره بتاريخ
الاحاله إلى
التقاعد لا
يقل عن 55 خمسه
وخمسين سنه
وله خدمه
تقاعديـــــه
لا تقل عن 30
ثلاثين سنه.
جـ- إذا كان
محال إلى
التقاعد
لأسباب صحية.
د - إذا توفي
أثناء الخدمة.
هـ- إذا كان
عمر العسكري أو
منتسب قوى
الأمن في
تاريخ أحالته
إلى التقاعد
لا يقل عن 50
خمسيـن سنه
وله خدمه
تقاعديه لا
تقل عن 20 عشرين
سنه في مسلكه.
ثانيا- في
الحالات التي
لا تنطبق
عليها أحكام البند
( أولا ) من هذه
المادة يحتسب
الراتب التقاعدي
على أساس نسبة
تراكمية
مقدارها 2%
اثنان من
المائة من
معدل الراتب
في الخدمة
التقاعديه
الأخيرة عن كل
سنه خدمه
تقاعديه.
ثالثا- يحتسب
الراتب
التقاعدي
للمشمولين بأحكام
البند خامسا
من المادة (1) من
هذا القانون على
أساس معدل
الراتب
الوظيفي
لراتب المرتبة
الأولى
للدرجة
الوظيفية
الأدنى من
درجته.
رابعا- يقصد
بمعدل الراتب
الوظيفي في
الخدمة التقاعديه
الأخيرة
لأغراض
احتساب
الراتب
التقاعدي ما
يأتي:-
أ- الراتب
الوظيفي
الأخير الذي
استلمه
الموظف في
الخدمة
التقاعديه
إذا كان تاريخ
انفكاكه مـن
الخدمة قبل
عام 2008
ب - معدل راتب
الموظف خلال
12اثنا عشر
شهرا في الخدمة
التقاعديه
الأخيرة إذا
كان تاريخ
انفكاكه من
الخدمة قبل
عام 2010.
جـ- يضاف إلى
معدل راتب
الموظف
المنصوص عليه
في الفقرة (ب)
من هذا البند
معدل راتب 12
اثنا عشر شهرا
عن كل سنه
ابتداءا من
عام 2010 على أن
يتم معادلة
معدل الراتب
مع النسبة
المتنامية
لمعدل الراتب.
د- لا يؤخذ
بالخدمة
والرواتب
التي تقل عن
راتب تام
لأغراض
احتساب معدل
راتب الموظف.
خامسا-
أ- لا يصرف
الراتب
التقاعدي
للمتقاعد ألا
إذا كان قد
أكمل (50) خمسين
سنه من العمر
وفي كل الأحوال
لا يصرف عن
الفترة
السابقة
لتاريخ
إكماله السن
المذكورة .
ب-إذا توفي
الموظف
المستقيل
بموافقة
اصوليه أو المحال
إلى التقاعد
بعد قطع
علاقته من
الخدمة وكانت
له خدمه
تقاعديه لا
تقل عن (15) خمسة
عشرة سنة يصرف
الراتب
التقاعدي
للمستحقين من
عياله اعتبـارا
من تاريخ
وفاته أن حصلت
قبل إكماله الـ
(50 ) خمسين سنه من
العمر.
جـ- يستثنى
من أحكام
الفقرة (أ) من
هذا البند
المحال إلى التقاعد
لأسباب صحية
والمحال إلى
التقاعد للفترة
من 17/1/2006 ولغاية
تاريخ صدور
هذا القانون ويصرف
له الراتب
التقاعدي حسب
أحكام هذا
القانون.
سادسا- تعد
مدة الخدمة
التي لا تقل
عن ( 6 ) ستة أشهر ،
سنه كاملة
لأغراض احتساب
الراتب
التقاعدي
وتهمل مدة
الخدمة إذا
كانت اقل من 6
ستة أشهر وفي
كل الأحوال لا
تحتسب تكمله
ألسنه لأغراض
استحقاق
الراتب التقاعدي
0
سابعا- لا
يجوز أن يزيد
الراتب
التقاعدي على
(80% ) عن آخر راتب
وظيفي تقاضاه
الموظف في
الخدمة التقاعدية.
ثامنا- لا
يجوز أن يقل
الراتب
التقاعدي
للموظف
المشمول بأحكام
هذا القانون
عن(150000) مئة
وخمسون ألف
دينار 0
تاسعا- يحتسب
الراتب
التقاعدي
للمحال إلى التقاعد
من 17/1/2006 وفقا
لأحكام هذه
المادة على أن
لا يقل عما
كان يتقاضاه
قبل صدور هذا
التعديل.
المادة -7- يلغى
نص البند (ثانيا
) من المادة (10) من
القانون ويحل
محله ما يأتي:
المادة -10-
ثانيا: -
للوزارة أو
الجهة غير
المرتبطة
بوزارة أن
تعيد الموظف
المعاد
تعيينه إلى
التقاعد وإذا
كانت إعادة
تعيينه
بوظيفة مدير
عام أو الدرجات
الخاصة يتم
تطبيق أحكام
البند ( سادسا )
من المادة (1) من
هذا القانون 0
المادة -8- يلغى
نص المادة (13) من
القانون ويحل
محله ما يأتي:
المادة - 13 -
أولا- عيال
المتوفى (
خلفه ) الذين
يستحقون الراتب
التقاعدي هم : -
1- الزوج أو
الزوجات
2- الابن
3- البنت
4- ألام
5- الأب
6- الأخ أو
الأخت إذا كان
المتوفي أعزب وتوفي
والداه قبله 0
ثانيا- يستحق
الخلف الراتب
التقاعدي
العائلي إذا
لم يتقاضى
راتب خدمة أو
راتب تقاعدي
ولم تكن له
مهنه أو يعمل
في القطاع
الخاص
بالاضافه إلى
الشروط
المنصوص
عليها في هذا
القانون وفق
آلاتي :-
أ- الابن أو
البنت أو الأخ
أو الأخت
القاصر لمن لم
يكمل سن
الثامنة عشر
من العمر
ولغاية سن
الثاني
والعشرين منه
أن كان مستمرا
على الدراسة الاعداديه
أو لغاية سن
السادسة
والعشرين من العمر
أن كان مستمرا
على الدراسة
الجامعية أو المعاهد
العالية.
ب- الزوجة أو
البنت أو
الأخت أن لم
تكن بعصمة زوج
.
جـ- الزوج
والأب أن كانا
معدمين
وعاجزين عجزا
كليا ودائميا
عن العمل
بموجب تقرير
من اللجنة
الطبية بتاريخ
وفاة معيلهم
الذي يطلبان
عنه الراتب
التقاعدي
العائلي ويعد
في حكم العاجز
لهذا الغرض من
كان قد اكمل
سن (63) الثالثة
والستين من
العمر.
د- ألام إذا لم
يكن لديها
مورد خاص.
هـ- البنت أو
الأخت إذا لم
يكن لها معيل
شرعي .
ثالثا:- يستمر
صرف تقاعد
الخلف للابن
والبنت بعد
حلول اجل قطع
الراتب
التقاعدي وفق
آلاتي:
أ- للابن في
حالة عدم وجود
معيل له
قانونا وكان عاجزا
عجزا كليا
دائميا عن
العمل بتقرير
من اللجنة الطبية
على أن يعاد
فحصه من اللجنة
الطبية بعد
خمس سنوات
ويقطع راتبه
التقاعدي
العائلي في
حالة حصوله
على مورد خاص
ولا يعتد
بالعجز
الحاصل بعد سن
الخمسين من
العمر لغرض
استحقاق
الراتـب
التقاعدي
العائلي.
ب- للبنت إذا
لم تكن متزوجة
وليس لديها
مورد خاص أو
معيل شرعي على
أن
يتم إعادة
تقييم حالتها
الاجتماعية
والمادية عند
بلوغها سن الخامسة
والثلاثين
وسن الخامسة
والأربعين من
العمر.
رابعاً-
يقطـــع
الراتب
التقاعدي
العائلي عن
الزوجة أو
البنت أو
الأخت عند
التعيين أو إذا
أصبح لها مورد
خاص أو عند
الزواج ويعاد
للزوجة أو
البنت
عند الطلاق أو
الترمل مع مراعاة
توفر شروط
الاستحقاق
المنصوص
عليها في هذه
المادة .
المادة -9- يلغى
نص المادة (15) من
القانون ويحل
محله ما يأتي :-
المادة -15- لا
يجـوز
للمستحـق
تناول أكثر من
حصة تقاعديه
وأحده وإذا
استحق عن أكثر
من معيل فله
أن يختار
ولمره واحده
فقط مبلغ
الحصة الأكبر
ويستثنى من
ذلك القاصر
المستحق
للحصة التقاعدية
عن والدية
المتوفين.
المادة -10- يلغى
نص المادة 16 من
القانون ويحل
محله آلاتي: -
المادة -16- أولا-
عند وفاة
الموظف أو
المتقاعد يوزع
راتبه
التقاعدي على
المستحقين من
الخلف بنسبة 60%
ستين من
المائة أن وجد
مستحق واحد
وبنسبة 75% خمسه
وسبعين من
المائة أن كانا
اثنين يوزع
بينهما
بالتساوي
وبنسبة 100% مئه من
المائة أن
كانوا ثلاثة
أو أكثر ويوزع
بينهم بالتساوي.
ثانيا- يعاد
توزيع الراتب
التقاعدي على
المستحقين من
الخلف وفقا
لما نص عليه
في البند ( أولا
) من هذه
المادة عند
قطع الراتب
التقاعدي
العائلي عن أي
منهم على أن
لا يقل مجموع
الراتب
التقاعدي
العائلي للأسرة
عن ( 130) ألف دينار
وان بقى مستحق
واحد .
ثالثا- إذا
كان أحد أفراد
الخلف
متقاعدا فله
أن يختار
ولمرة واحده
بين الاحتفاظ
براتبه التقاعدي
أو تناول
الراتب
التقاعدي
العائلي
الأكثر الذي
يستحقه حسب
أحكام هذا
القانون فيما
لو لم يكن
متقاعد.
المادة -11- يلغى
نص المادة (18) من
القانون ويحل
محله ما يأتي:
أولا- تحل
هيأة التقاعد
الوطنية
المنصوص عليها
في هذا
القانون محل
دائرة
التقاعد
أينما ورد
اسمها وتنتقل
أليها
موجودات
دائرة التقاعد
وحقوقها
والتزاماتها
ويكون للهيأة
رئيس بدرجة
وكيل وزارة.
ثانيا- يؤسس
صندوق يسمى
(صندوق تقاعد
موظفي الدولة
) يرتبط
بالهيئة
ويتمتع
بالشخصية
المعنوية
ويمثله رئيس
الهيأة وينظم
عمله بنظام
داخلي
باقتراح من
الوزارة وموافقة
مجلس الوزراء .
ثالثا- يدير
الصندوق مجلس
إدارة يحدد
أعضائه وتشكيلاته
وأعماله وسير
العمل فيه
ومجالات استثمار
أمواله في
النظام
الداخلي
المذكور في
البند (ثانيا)
من هذه المادة
.
رابعا- تتكون
إيرادات
الصندوق مما
يلي :-
أ - مبالغ
التوقيفات
التقاعديه
التي تستقطع من
رواتب موظفي
الدولة
ب - مساهمة
الدولة بما
يعادل(12% )من
راتب الموظف.
جـ- مبالغ
التوقيفات
التقاعدية
التي يدفعها الموظف
عن خدمـاته
المضافة
لغرض التقاعد .
د- المبالغ
المتأتية عن
استثمار
أموال الصندوق.
هـ- مبالغ
الرواتب
التقاعديه
المصروفه
استثناءا من
أحكـام هذا
القـانون
للمحالين إلى
التقاعد بعد
17/1/2006 والتي تقوم
وزارة
الماليـة
بإعـادة
مبالغها إلى
الصندوق
سنويا.
و- المنح
والإعانات
التي تقدمها
وزارة المالية
إلى الصندوق
ز- التبرعات
والهبات من
داخل العراق
وإذا كان من
خارج العراق
تستحصل
موافقات
الجهات
المختصة بذلك.
خامسا- تودع
في الصندوق
المنصوص عليه
في البند(
ثانيا ) من هذه
المادة جميع
التوقيفات
التقاعدية
التي تستقطع
من موظفي
الدولة كما
تقوم الجهة
التي يعمل
لديها الموظف
بتسديد ما يعادل
( 12%) أثنى عشر من
المائة من
راتب الموظف
إلى الصندوق
شهريا من
ميزانيتها.
سادسا- تصرف
منحه سنويا من
وزارة
المالية إلى صندوق
التقاعد تسمى
(منحة إعانة
الصندوق ) يتم
تحديد مبلغها
بالتنسيق بين
إدارة
الصندوق ودائرة
الموازنة في
وزارة
المالية.
سابعا- تدفع
من الصندوق
للموظفين
المشمولين
بأحكام هذا
القانون
الذين تستقطع
منهم
التوقيفات
التقاعدية
لحسابه جميع
الرواتب
التقاعدية
والمكافئات
التي
يستحقونها بعد
تاريخ نفاذ
هذا القانون.
ثامنا- تقوم
الهيأة من
السنة الأولى
لبدء الصندوق
في عمله بوضع
قاعدة
البيانات
الخاصة بموظفي
الدولة
والمتقاعدين
المشمولين
بأحكام هذا
القانون
لضمان الشفافية
وتسهيل
الحصول على
تقديرات
دقيقة عن مدى الاستقرار
المالي
للصندوق وعلى
الوزارات والجهات
غير المرتبطة
بوزارة
تزويدها
بالبيانات
الخاصة
بمنتسبيها.
تاسعا- تفتح
فروع لإدارة
أعمـال
الصندوق في دوائـر
الهيـأة
الفرعيـة في
المحافظـات
وتقوم وزارة
المالية
بتهيئة المستلزمات
المالية
والعقارية
والبشرية
لذلك.
عاشرا- تنظم
الهيأة
موازنة
الصندوق
السنوية وتقدمها
إلى وزارة
المالية
للمصادقة
عليها كما
وتقوم وزارة
المالية برفع
حسابات الصندوق
الختامية ضمن
الحساب
الختامي
للدولـة إلى
مجلس الوزراء
لعرضه على
مجلس النواب
لإقراره .
المادة -12- يلغى
نص المادة ( 19 ) من
القانون ويحل
محله ما يأتي :
المادة -19- أولا-
تتحمل
الموازنة
العامة للدولة
ماياتي :
أ- الرواتب
التقاعديه
للمتقاعدين
قبل نفاذ القانون
بضمنها
المكافئات
التقاعدية.
ب- الرواتب
التقاعديه
المستحقة
استثناء من
أحكام هذا
القانون
اعتبارا من 17/1/2006
ثانيا- تستمر
الهيأة
باحتساب وصرف
الرواتب التقاعدية
والمكافئات
التقاعدية
المنصوص عليها
في البند(
أولا) من هذه
المادة مع
مراعاة أحكام
الفصل الخامس
من القانون
عند منح الخلف
الراتب
التقاعدي العائلي
.
المادة -13- أولا-
يلغى نص
الفقرة (ب) من
البند ( أولا )
من المادة (20) من
القانون ويحل
محله ما يأتي:
المادة (20) -
أولا-
ب- لذوي
العلاقة
الطعن أمام
اللجنة خلال
تسعين يوما من
تاريخ
التبليغ أو
العلم بقرار
الوزيـر
المختص أو
رئيس الدائرة
أو الهيأة.
ثانيا- يلغى
نص البند (
ثالثا ) من
المادة (20) من القانون
ويحل محله ما
يأتي:
ثالثا-
أ- للمعترض
والمعترض
عليه تمييز
قرار لجنة تدقيق
قضايا
المتقاعدين
لدى محكمة
التمييز خلال
(60 ) ستين يوما من
تاريخ تبلغه
بقرار اللجنة
المذكورة
ويكون قرار
محكمة
التمييز قطعيا.
ب- فيما خلا
مبلغ الرسم
المنصوص عليه
في البند
(ثانيا ) من هذه
المادة تكون
طلبات الحقوق
التقاعدية
والقرارات
الصادرة بها،
والطعون التي
تجرى عليها،
والقرارات
الصادرة
بنتيجة الطعون
وجميع
إجراءات
التبليغ
معفاة من أي
رسم بما في
ذلك رسم
الطابع.
المادة -14- يلغى
نص المادة ( 27) من
القانون ويحل
محله ما يأتي :
المادة -27- أولا:
لمجلس
الوزراء
بناءا على
اقتراح من
وزير المالية
وخلال سنه من
تاريخ صدور القانون
شمول أي من
موظفي شركات
القطاع المختلط
المعينين قبل
9/4/2003 بأحكام هذا
القانـــون.
ثانيا: تنقل
دائرة التقاعد
والضمان
الاجتماعي
للعمال
وصندوق
التقاعد
والضمان
الاجتماعي
للعمال من
وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
إلى الهيأة
بموجداتها وحقوقها
والتزاماتها
وموظفيها و
تصبح من تشكيلاتها
اعتبارا من 1/1/2010
وعلى الجهات
ذات العلاقة
تهيئة
المستلزمات
المطلوبة
والعمل على تنفيذ ذلك.
المادة -15-
يلغى نص
المادة( 28) من
القانون ويحل
محله ما يأتي :
المادة -28-
للموظف الذي
يعين أو يعاد
تعيينه طلب
احتساب خدمته
الفعلية
السابقة
لتاريخ تعيينه
المؤداة في
دوائر الدولة
قبل نفاذ هذا
القانون بعد
تسديده
التوقيفات
التقاعدية
عنها أن لم
يكن قد سدد
التوقيفات
التقاعدية
عنها وفقا
لأحكام هذا
القانون وعلى
أساس راتبه
عند التعيين.
المادة -16- يلغى
نص المادة ( 29) من
القانون ويحل
محله ما يأتي :-
المادة -29- أولا-
أ- يمنح
الراتب
التقاعدي
لمنتسبي
الجيش السابق
والكيانات
المنحلة وفقا
للتشريعات
النافذة قبل
صدور هذا
القانون لمن
له خدمه
تقاعدية لا تقل
عن (15) سنه ويمنح
من له خدمه
تقاعدية تقل
عن ذلك مكافأة
تقاعدية
تحتسب
على أساس راتب
شهرين عن كل
سنه خدمه
فعليه من راتب
الحد الأدنى
للدرجة
الوظيفية أو
الرتبة حسب
سلم رواتب
الموظفين
النافذ في 1/1/2004.
- ب- يسري حكم
الفقرة (أ) من
هذا البند على
المشمول بأحكام
الأمر91 لسنة 2004
الذي لم يعاد
للخدمة في الدولة
بعد9/4/ 2003.
ثانيا-
أ- يلغى قانون
التقاعد
المدني رقم 33
لسنة 1966 والأحكام
الخاصة
بالتقاعد
المنصوص
عليها في قانون
الخدمة
والتقاعد
العسكري رقم (1)
لسنة 1975 وفي
قانون الخدمة
والتقاعد
لقوى الأمن
الداخلي رقم (1)
لسنة 1978 وفي
قانون جهاز
المخابرات
رقم (161) لسنة 1975
وفي قواعد
الخدمة
والتقاعد
لهيأة التصنيع
العسكري.
ب- تعتبر
الحقوق
التقاعدية
التي تم منحها
أو الواجبة
التقدير لمن
أحيل إلى
التقاعد
وانفــك من
الوظيفة
التقاعدية أو
لأسرته قبل
نفاذ القانون
نهائية ألا
فيما يرد به
نص خـــاص في
هذا القانون.
ثالثا- تسري
أحكام هذا
القانون على
الموظف الذي
يحال أو يعاد
إلى التقاعد
في أو بعد
تـاريخ نفاذه.
رابعا- تطبق
الأحكام
الواردة في
هذا القانون على
جميع الأمور
التي تستجد في
أحوال
المتقاعدين
وعيالهم منذ
تاريخ نفاذه
بصرف النظر عن
القانون الذي
كان مطبقا عليهم
قبل نفاذه.
المادة -17- يلغى
نص المادة (30 ) من
القانون ويحل
محله ما يأتي :
المادة -30- أولا-
أ- تعدل رواتب
المتقاعدين
قبل نفاذ هذا
القانون إلى
الحدود
المبينة في
الجدول
الملحق بهذا
القانون
اعتبارا من 1/10/2007
دون المساس
بحقوقهم
المكتسبة.
ب- تحتسب
رواتب
المتقاعدين
المشمولين
بأحكام هذا
القانون
المحالين إلى
التقاعـد
من17/1/2006 على أساس
الراتب
الوظيفي لسلم
الرواتب
الوظيفية
المعدل في 1/1/ 2007.
وتصرف
الفروقات
عنها اعتبارا
من 1/10/2007
ثانيا- لمجلس
الوزراء
باقتراح من
وزير المالية
الموافقة على
ما يأتي :-
أ- زيادة
الرواتب
التقاعدية
المذكورة في
البند (أولا)
من هذه المادة
وكذلك رواتب
المتقاعدين
المحالين إلى
التقاعد بعد
نفاذ هذا
القانون كلما
زادت نسبة
التضخم
السنوي على أن
لا تتجاوز
الزيادة نسبة
التضخم ولا
يشمل ذلك الرواتب
التقاعدية
التي يتم
زيادتها
خلافا لذلك.
ب- تعديل
النسبة
التراكمية
المنصوص
عليها في المادة
( 7 ) من القانون
وفقا لدراسات
اكتواريــة
تبدا بعد
الثلاث سنوات
الأولى من
تاريخ نفاذ
هذا القانون
ويجري بعد كل(5)
خمس سنوات
تقويم نتائج
هذه الدراسات
من جهة تدقيقية
مستقلة لضمان
استقرار
صندوق
التقاعد ويجوز
الأخذ بنسبة
معدل
التوقيفات
التقاعديه إلى
معدل المدة
المتوقعة
لحياة
المتقاعد بنظر
الاعتبار
لغــرض تعديل
النسبة
التراكمية على
أن يتم أشعار
مجلس النواب
المادة -18- يلغى
نص المادة( 31) من
القانون ويحل
محلة ما يأتي :
المادة -31-أولا -
تلغى كافة
النصوص
القانونية التي
تقرر
للمتقاعد أو
المستحق
راتبا تقاعديا
خلافا لأحكام
هـذا القانون
باستثناء :
- قانون العجز
الصحي
للموظفين رقم(
11 ) لسنة 1999 .
- الأمر رقم 17
لسنة 2004 الخاص
بالحقوق
التقاعديه
الممنوحة
للموظف
الشهيد والمصاب
والمتوفي.
- الأمر رقم 6
لسنة 2005 والخاص
بتعديل قانون
الخدمة
الجامعية رقم
142 لسنة 1976
- الأمر رقم 9
لسنة 2005 المعدل
بالأمر رقم 31
لسنة 2005 الخاص
بصرف رواتب
تقاعديه
لأصحاب
الدرجات
الخاصة من
المذكورين
فيه.
- التشريعات
الخاصة
بتقاعد
القضاة (
قرارات مجلس
قيادة الثورة
المنحل رقم 1021
في 13/9/1983 ورقم 120 في
20/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001
والأمر رقم 52
الصادر عن
سلطة الائتلاف
المؤقتة لسنة
2004 ).
- البند ثانيا
من المادة 6 من
الأمر رقم 30
لسنــة 2005
قانون المحكمة
الاتحادية
العليا
- قانون
المجلس
الوطني
المؤقت رقم 14
لسنة 2005
- قانون
الجمعية
الوطنية رقم 3
لسنة 2005
- قانون
الشهداء رقم 3
لسنة 2006
- قانون مؤسسة
السجناء
السياسيين
رقم 4 لسنة 2006
- قانون
المفوضية
العليا
للانتخابات
رقم (11) لسنة 2007
- قانون مجلس
النواب رقم 50
لسنة 2007
ثانيا- لا
يزيد بأي حال
من الأحوال
مجموع الاستحقاق
التقاعدي
الشهري
للمتقاعد
المشمول بأحكام
القوانيـن
والقرارات
والأوامر
المنصوص
عليها في
البند (أولا )
من هذه المادة
على 80% ثمانين
من المائه من
مجموع الراتب
والمخصصات أو
الراتب أو
المكافأة
الشهرية الذي
كان يتقاضاه
في الشهر
الأخير من
خدمتـه
التقاعديه
عدا الشهيد مع
مراعاة أحكام
البند( ثانيا )
من المادة(30)
المعدلة في
هذا القانون
ولا يعمل بأي
نص قانوني
يقضي بخلاف
ذلك.
ثالثا- تسري
أحكام البند(
ثانيا ) من هذه
المادة على
المحال إلى
التقاعد أو
خلفه قبل صدور
هذا القانون
الذي يتقاضى
راتبا
تقاعديا
يعادل أو
يساوي راتبه أو
راتب أقرانه
أو راتب
ومخصصات
أقرانه المستمرين
في الخدمة
ويحدد راتبه
التقاعدي بما
لا يزيد على80%
مما يتقاضاه
من راتب
تقاعدي حاليا مع
مراعاة أحكام
البند (ثانيا )
من المادة (30)
المعدلة في
هذا القانون
ولا تسترد
الفروقات
التقاعديه
السابقة ولا
يعمل بأي نص
قانوني يقضي
بخلاف ذلك0
رابعا- يتم
توزيع الراتب
التقاعدي
لخلف الموظف
أو المتقاعد
المتوفى
المشمول
بأحكام البنـدين
( ثانيا
وثالثا) من
هذه المادة
وكذلك راتب
الشهيد وفقا
لأحكام المادة
(16) من هذا
القانون ولا
تسترد منهم
الفروقات
السابقة.
خامسا -أ -
تنصرف كلمة (
الموظف )
الواردة في
الأمر 17 لسنة 2004
إلى منتسبي
القوات
المسلحة من
العسكريين
وقوى الأمن
والى منتسبي
حماية
المنشات والى
الموظف الذي
يعمل بموجب
عقد في دوائر
الدولة وتعدل
رواتبهم
التقاعديه
وفقا لأحكام
الأمر المذكور
اعتبارا من
تاريخ صدور
هذا القانون.
- ب- يحتسب
الراتب
التقاعدي
للموظف
المشمول بأحكام
الفقرة (أ) من
هذا البند
الذي يعمل
بموجب عقد في
دوائر الدولة
على أساس
الراتب الذي
يستحقه بموجب
الشهادة
الدراسية
الحاصــــل عليها
مع مراعاة
أحكام هذا
القانون.
جـ- تسري
أحكام الفقرة
(أ) من هذا
البند على المشمولين
به اعتبارا من
9/4/2003 ولا تصرف
لهم فروقات الرواتب
التقاعدية
السابقه.
سادسا-
استثناء من
أحكام
القانون
وباقتراح من
رئيس
الجمهورية أو
رئيس مجلس
الوزراء ومصادقة
مجلس النواب
العراقي:
أ- يخصص راتب
تقاعدي لا
يتجاوز
مائتان
وخمسون ألف
دينار شهريا
للعراقي أو
لعياله
المنصوص عليهم
في المادة (13) من
القانون إذا
لم يكن له راتب
من الدولة أو
كان راتبه
التقاعدي يقل
عن ذلك بسبب
قتله أو وفاته
أو إصابته
بعجز كلي
نتيجة مواقفه
الوطنية مع
مراعاة أحكام
المادة (16) من
القانون.
ب- تعديل
الراتب
التقاعدي
لبعض
الشخصيات الوطنية
التي تضررت من
النظام
السابق وبما
يتناسب
ومركزها
الاجتماعي.
المادة -19-
يُنشر هذا
القانون في
الجريدة الرسمية
ويعد نافذا من
تاريخ 17/1/2006
الأسباب
الموجبة
لغرض تحقيق
التوازن بين
منتسبي
الدولة الموجودين
في الخدمة
بتاريخ نفاذ
القانون
والمحالين
إلى التقاعد
قبل نفاذه من
حيث مقدار الراتب
وطريقة
احتسابه ووضع
معادلة دقيقه
لاحتسابه ووضع
نصوص قانونية
واضحة لضم
الخدمة
وانتقال
الموظف
ولإزالة
الغموض الذي
اكتنف بعض نصوصه,
شُرع هذا
القانون.
08-01-2008